18730 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ §امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ، فَقَالَا جَمِيعًا: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ لِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ قَدَّمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا»