18822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَتَضَعُ وَلَدًا، وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالُوا: «§إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهَا»