18912 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «ارْجِعْ، §إِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ يَأْتِهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ» ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا، فَقَبَضَهَا