18933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «§مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، وَإِذَا طَلُقَتْ مِثْلُ ذَلِكَ»