18993 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً، قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ، فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، فَمَنَعَهَا وَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «§يُنْفَقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ ذَلِكَ»