فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22446 من 42755

قَالَ:

19968 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ، فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ، وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت