20123 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ» قَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا» قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: «§إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ»