20323 - نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ، فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَكُلْ، وَلَا تَحْمِلْ»