20723 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: «§لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً، وَيُعْسِرُ مَرَّةً»