21018 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدِّرْهَمُ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ»