21064 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ إِتْوَاءٌ»