21115 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا، فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي»