21139 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى شَبَّ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ «§تَسْتَحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا، فَإِنْ حَلَفَتِ اسْتَغْنَى»