21155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ، «§فَهِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»