21216 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ، فَيَأْخُذُ عَنْهُ الدِّرْهَمَ يَصْرِفُهَا، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا»