21278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ»