21334 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلَا يَرَى بِالشَّرِكَةِ بَأْسًا أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ»