21477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَحْمِلَ لَهُ بِضَاعَةً أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا»