21500 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: «§لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا» ، وَقَالَ الْحَسَنُ: «حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَبْلُغَ ذَلِكَ»