21519 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «§إِذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ»