21554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ» قَالَ: وَكَانَ عَطَاءُ «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»