21720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشْرَةٍ قَالَا: «§إِنْ بَاعُوهُ مُسَاوِمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا»