21757 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، اشْتَرَى مِنْ زَوْجَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ: «§فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا»