21762 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: «§يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ، وَنَظَرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ»