22155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: §رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ لِلْعَبْدِ» . وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى