22189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَزَّمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الْأَزْدِيِّ، قَالَ:"§لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ: سَهْمٌ فِي الْمُسْلِمِينَ، أَوْ تِجَارَةٌ مِنْ حَلَالٍ، أَوْ عَطَاءٌ مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ، أَوْ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ"