22260 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ، الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً» . قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ: «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»