22290 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضِعَ ثُمَّ رَبِحَ قَالَ: «§الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضًا لِلْمَالِ أَوْ حِسَابًا بِالْقَبْضِ»