22301 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَيُنَادِي الرَّاعِي ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا»