22427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي: إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ، قَالَ: «§لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»