22774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§مِنَ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ، فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ»