22861 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ:"كَانَ §لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ"