22881 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوِ الشَّعْبِيِّ، أَوِ الْحَسَنِ، قَالَ:"§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا: الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ"