22931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ، قَالَ: «§الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ»