فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26047 من 42755

23140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ:"إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِذَا ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا أَوْ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ كَأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ، وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرًى وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنِ ادَّعَاهُ إِنْسَانٌ فِيهَا §فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت