23401 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ:"لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دِرْهَمٌ، قَالَ: «§إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ» "