26952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا §قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ» قَالَ: «فِيهَا دِيَتُهَا، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهُمَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا» قَالَ: «فِيهَا دِيَتُهَا»