27407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا §حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ، فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ» وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ