27630 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلَى لِبَنِي زَيْدٍ فَطُمِرَ فِيهَا، فَمَاتَ، فَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضَّتِهَا إِيَّاهُ، §فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنْ يُحَلِّفَ بَنِي زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا تُرَدَّدُ عَلَيْهِمِ الْأَيْمَانُ لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهَا ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا""