28316 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، قَالَ: «إِنْ §تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّأْ لَاعَنَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا»