28462 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ جُلِدَ، وَلَا يُلَاعِنُ لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»