28485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: نَبَّأُوا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَأَكْثَرَ، فَإِنْ عَادَ رُجِمَ»