28762 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ عَطَاءٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ: «§تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ» ، قَالَ مُجَاهِدٌ: «فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ، تُفَارِقُهُ وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ»