28848 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: «§يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا»