31057 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:"كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَوَجَدْنَاهُ سَهْلًا، §فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: «لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ» "