31062 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ:"فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ"