31063 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ §أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ» ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ» ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ