31067 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ §يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «هَذَا رَأْيِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ:"هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ"