31229 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «§لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ»