33351 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «§صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَ مَضَى»